مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
335
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وإن لم يكن من الأشياء المصطفاة في حدّ ذاتها ونفسها ، كما عساه يشعر به ذيل خبر أبي بصير المتقدّم وعبارة المتن وغيرها ؟ وجهان ، لا يبعد في النظر الأوّل ؛ لأنّه المتيقّن المنساق من النصوص السابقة ، فيقتصر عليه في الخروج عن الأصل ، وإطلاق استحقاق الغانمين الغنيمة « 1 » . 7 - ميراث من لا وارث له : وممّا عدّ من الأنفال ميراث من لا وارث له بلا إشكال فيه ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » . وقد استدلّ عليه ببعض الروايات المعتبرة : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال » « 3 » . ومنها : خبر أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : « هو من أهل هذه الآية : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » » « 4 » . ومنها : صحيحة محمّد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه تعالى : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » ، قال : « من مات وليس له مولى فماله من الأنفال » « 5 » . ونحوها غيرها من الروايات « 6 » . 8 - ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام عليه السلام : المشهور « 7 » أنّ ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام يكون للإمام عليه السلام « 8 » ، بل ظاهر بعضهم وصريح آخرين الإجماع عليه ، وقال السيّد الخوئي : « الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه بين الأصحاب بل ادّعي عليه
--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 125 - 126 . ( 2 ) المنتهى 8 : 575 . الحدائق 12 : 479 . جواهر الكلام 16 : 128 . ( 3 ) الوسائل 26 : 246 ، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 9 : 528 ، ب 1 من الأنفال ، ح 14 . ( 5 ) الوسائل 26 : 547 ، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 9 : 529 ، 531 ، ب 1 من الأنفال ، ح 17 ، 20 . ( 7 ) الروضة 2 : 85 . مستند الشيعة 10 : 160 . مصباح الفقيه 14 : 251 . ( 8 ) النهاية : 200 . المبسوط 1 : 359 . المهذب 1 : 186 . الشرائع 1 : 183 . القواعد 1 : 364 . المنتهى 14 : 335 .